السياحة تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم مشاريع
التلفريك
أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية للمرسوم
التشريعي رقم /23/ تاريخ 5/4/2010
الخاص بمشاريع التلفريك التي تعد من المنشآت ذات الجذب
السياحي، وذلك في مناطق
الجذب السياحي والإطلالة المتميزة.
وأشارت التعليمات التنفيذية إلى تشكيل عدد من
اللجان المختصة في كل محافظة وهي لجنة التخطيط السياحي
لمشروع التلفريك ولجنة تحديد
التعويضات لمشروع التلفريك ولجنة إعادة النظر، كما
أوردت التعليمات إجراءات الترخيص
حيث أنه وفي حال كانت ملكية العقارات (المخصصة للمنطلق
والمستقر ومرتسم المسار
وحرمه ومكان توضع الأبراج) عائدة لصاحب المشروع فيتم
تطبيق القرار رقم /2591/ تاريخ
2/12/2009
الصادر والناظم لترخيص مشاريع التلفريك على هذه
العقارت وتعديلاته، أما
في حال كان ما ذكر لا يعود بملكيته لأصحاب العلاقة
فيقوم صاحب العلاقة بتقديم دراسة
مقدمة من شركة متخصصة ومعتمدة دولياً يحدد فيها أرقام
العقارات أو أجزاء العقارات
المتوضع عليها المشروع، والمساحات المخصصة لها مرفقة
بمخططات معمارية تفصيلية
للمسار المقترح بين كل برجين يوضح حد العلو والمسار
معاً، ودراسة تبريرية للحل
المقترح للمسار نسبة لجغرافية المنطقة واتجاهات
الرياح، ومخطط عقاري موضحاً عليه
المنطلق والمستقر ومسارات أسلاك التلفريك ومرتسمها
وحرمها، ووثيقة من الوحدة
الإدارية المختصة تبين ارتفاع الأسلاك فوق حد العلو
الذي يحدد من خلال الارتفاع
الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار
داخل المخطط التنظمي ومن خلال
الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة
رقم /198/ لعام 1987
وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي مع
الأخذ بعين الاعتبار مسافة أمان
تبين إمكانية تنظيم علاقة قانونية «في حال مرور مسار
التلفريك فوق أملاك عامة،
وموافقة مبدئية من الجهة العامة المالكة للعقارات،
استثمار، إيجار» تجيز مرور أسلاك
التلفريك فوق أراضيها.
وبخصوص خضوع العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها
مسارات خطوط أسلاك التلفريك يتم إعداد مشروع المرسوم
اللازم لهذه الغاية ليُصار بعد
إصداره أصولاً إلى إبلاغه لمديرية المصالح العقارية
المختصة لوضع إشارة الارتفاق
على الصحائف العقارية لتلك العقارات.
وفي
حال كانت مواقع توضع المشروع لا تعود
بملكيتها لأصحاب العلاقة يتم إصدار قرار من وزير
السياحة يتضمن أن العقارات وأجزاء
العقارات لأماكن توضع الأبراج.. ذات نفع عام، وإعطاء
المستثمر مهلة محددة بشهرين
للوصول إلى إتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج..
على العقارات المملوكة مقابل
تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمر
والمالكين وتحت إشراف الوزارة.
وفي
حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما تقوم الوزارة
بالاستملاك بالصفة المستعجلة
للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج،
وذلك حسب الحاجة التي تقدرها
الوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة
وفقاً لأحكام قانون الاستملاك
رقم /20/ لعام 1983. أما في حال كانت فعاليات مشروع
التلفريك، لا تعود بملكية
المستثمر وحسب الحاجة التي تقدرها الوزارة لاستثمار
هذه المشاريع، ويمكن للوزارة
ووفق دراسة تخطيطية سياحية للمنطقة ومدى الحاجة إلى
مشروع التلفريك فيه، أن تلجأ
إلى (محطة المستقر، مواقع توضع) الاستملاك بالصفة
المستعجلة للعقارات أو أجزاء
العقارات التي تتوضع عليها فعاليات المشروع، ويطبق
بخصوص بدلات الاستملاك المواد
ذات الصلة من قانون الاستملاك على أن تبقى مسارات مرور
الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق
الارتفاق المقررة.
وتنظم الوزارة عقد استثمار مع المستثمر تمكّنه من
خلاله من
استثمار حق الارتفاق على مسارات أسلاك التلفريك وحق
النفع العام على مواقع توضع
الأبراج أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع..
المستملكة لصالحها. ويدفع
المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة تحددها لجنة
مختصة تشكل بقرار يصدر من
وزير السياحة بحيث يخصص نسبة 40٪ من حصة العقارات
المستملكة في بدل الاستثمار لصالح
الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التلفريك وينفق
العائد المحقق لتلك الوحدات
بالتنسيق بين الوزارة والإدارة المحلية ويخصص لدعم
النشاط السياحي في أماكن تنفيذ
التلفريك. كما أوردت التعليمات مراحل الترخيص والوثائق
المطلوبة وفق الآليات
المعتمدة للتراخيص، إضافة إلى الاشتراطات الفنية
وغيرها.